الشيخ السبحاني

49

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة . 8 - نافع عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أنّه طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر - رضى اللّه عنه - النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له فجعلها واحدة . 9 - سعيد بن جبير عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) قال : حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة . الثالثة : ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين : 1 - ابن طاوس عن أبيه : أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلّق امرأته حائضاً ؟ فقال : أتعرف عبد اللّه بن عمر ؟ قال : نعم . قال : فإنّه طلّق امرأته حائضاً ، فذهب عمر ( رضي الله عنه ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه . 2 - منصور بن أبي وائل : إنّ ابن عمر طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يراجعها حتّى تطهر ، فإذا طهرت طلّقها . 3 - ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها ، قال : فأمره رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع . وهناك رواية واحدة تتميّز بمضمون خاص بها ، وهي رواية نافع قال : إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك ؟ فقال رسول الله : فليراجعها ، فليمسك حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ، إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمس ، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن يطلّق لها النساء . وبعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الاشكالات التي تواجه كلًا منها ومعالجتها .